السيد أحمد الموسوي الروضاتي

82

إجماعات فقهاء الإمامية

أم الولد مثل الأمة في جواز كشف رأسها في الصلاة . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فإن أم الولد أمة يجوز بيعها عندنا . . . * العورة التي يجب سترها على الرجل السوءتان وما بين السرة والركبة مستحب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 398 : المسألة 149 : كتاب الصلاة : العورة التي يجب سترها على الرجل ، حرا كان أو عبدا السوءتان ، وما بين السرة والركبة مستحب لا فرق بينهما . . . دليلنا : إن ما قلناه مجمع عليه ، وما قالوه ليس عليه دليل ، وأيضا عليه إجماع الفرقة . . . * إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا لم يصل فيه وصلى عريانا ولا إعادة عليه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 398 ، 399 : المسألة 150 : كتاب الصلاة : إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا لم يصل فيه ، وصلى عريانا ، ولا إعادة عليه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * العريان إذا كان بحيث لا يأمن أن يراه أحد صلى جالسا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 399 ، 400 : المسألة 151 : كتاب الصلاة : العريان إذا كان بحيث لا يراه أحد صلى قائما ، وإن كان بحيث لا يأمن أن يراه أحد صلى جالسا . . . دليلنا على وجوب الصلاة قائما : طريقة الاحتياط فإنه إذا صلى كذلك برءت ذمته بيقين ، وإذا صلى من جلوس لم تبرء ذمته بيقين . وأما إسقاط القيام حيث ما قلناه فلإجماع الفرقة . . . * يجوز للمصلي أن يصلي في قميص واحد وإن لم يزره ولا أن يشد وسطه * شد الوسط للمصلي مكروه سواء كان واسع الجيب أو ضيقه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 401 : المسألة 152 : كتاب الصلاة : يجوز للمصلي أن يصلي في قميص واحد وإن لم يزره ولا أن يشد وسطه بل شد الوسط مكروه سواء كان واسع الجيب أو ضيقه . . . دليلنا : على ذلك : إجماع الفرقة . . . * إذا تكلم في الصلاة عامدا وإذا سلم في الركعتين الأولتين عامدا بطلت صلاته * إذا تكلم في الصلاة ناسيا وإذا سلم في الركعتين الأولتين ساهيا لم تبطل وكان عليه سجدتا السهو - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 402 ، 406 : المسألة 154 : كتاب الصلاة : من تكلم في الصلاة عامدا بطلت صلاته ، سواء كان كلامه متعلقا بمصلحة الصلاة أو لم يتعلق . وإن كان ناسيا لم تبطل صلاته ، وكان عليه سجدتا السهو ، وكذلك إن سلم في الركعتين الأولتين حكمه حكم الكلام سواء . . .